ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٧ - الحديث ٣٠٧
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
[الحديث ١٢]
١٢عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
هل هي من الربا الحرام أم لا؟ و يمكن أن يكون غرض الدلال أن يبيعه
مرابحة، فيكون ما يأخذه من الربح عوضا عن جعالته، و يكون السؤال لعدم إرادة البيع
لنفسه حقيقة. و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أنه يريد أن يشتري
الزيت و يقرض الدلال حتى يشتري و يبيعه منه، ليكون الدرك عليه، و يمكنه الرد إذا
لم يرده، و لا بأس به. الحديث الحادي عشر:
و قال الوالد رحمه الله: يدل على حرمة الشرط على الظاهر، و جواز أخذ الأجود إذا لم يشترط. انتهى.
و الورق الدراهم المضروبة، و فيه خمس لغات: فتح العين، و كسرها، و سكونها، و حينئذ فالفاء مثلثة.
و قال في الدروس: يجوز في القرض اشتراط رهن و ضمين، و الإعادة في أرض أخرى. و لو شرط فيه رهنا على دين آخر و كفيلا كذلك، فللفاضل قولان، أجودهما: المنع، و جوز أن يشترط عليه إجارة، أو بيعا، أو إقراضا، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل [١].
الحديث الثاني عشر: صحيح.
[١]الدروس ص ٣٧٥.